السيد محسن الحكيم
43
منهاج الصالحين
مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه ، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها ( 89 ) للمشتري وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر اشتراط صحة الفسخ برد ذلك الفرد مع وجوده ولا يكفي فيها رد ( 90 ) فرد آخر ( مسألة 19 ) لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه ولا يكفي الرد على وليه ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء . ( مسألة 20 ) إذا مات البائع قبل اعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته . ( مسألة 21 ) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع والظاهر منه رد نفس العين فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها الا ان يقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل اليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .
--> ( 89 ) وبالإمكان جعل الخيار منوطا برد مثل الثمن الشخصي ولو مع وجوده بان يستبطن ذلك شرط تبديل الثمن الشخصي ببدله . ( 90 ) إلا إذا لوحظت العناية التي ذكرناها في التعليقة السابقة فيكفي عندئذ رد فرد آخر .